3068 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالسُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ بِقَرَابَةٍ، وَلاَ وَلاَءٍ، وَلاَ رَحِمٍ، وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا مِيرَاثِهِ وكذلك كل من لايرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عن مِيرَاثِهِ.