3052 - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الأََمْرُ عندنا الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، وَلاَ يشَكَّ فيه أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا بِغَرَقٍ أَوْ قَتْلٍ أو هدم أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، , لَمْ يَورِثْ واحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، وَكَانَ مِيرَاثُهُما لِمَنْ بَقِيَ مِنْ ذريتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الأََحْيَاءِ.