2724 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ: وأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أعتق تَبِعَهُ مَالُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ كِتَابَتهِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ، إِذَا تَمَّ ذَلِكَ , وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ , وإِنَّمَا ولدُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا , لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا , لأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ , وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ يتَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ.
2725 - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا , أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا، وَلَمْ يؤْخَذْ أَوْلاَدُهُمَا , لأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالَهُمَا.
2726 - وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ، لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ.
2727 - وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَيْضًا: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ أُخِذَ هُوَ وَمَالُهُ , وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ.