2606 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ بَأْسَ بأَنْ يَبْتَاعَ الْبَعِيرَ النَّجِيبَ بِالْبَعِيرَيْنِ، وبالأََبْعِرَةِ مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الإِبِلِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلاَ بَأْسَ بأَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلاَفُهَا، وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ، فَلاَ يأخَذُ مِنْهَا اثْنينِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ.