(24) باب في بيع الحيوان

2601 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَب، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْد بْن أسلم، أن رَسُول اللَّهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم، قَالَ: إذا ابتاع أحدكم بعيرًا، فليأخذ بذروة سنامه، وليتعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015