2557 - قَاَل مَاِلكٌ: وَلاَ يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالطَّعَامِ , أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الصِّفَةِ، فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ أَنْ يَبِيعَهُ من غَيْرِهِ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ، وَلاَ يَجْعَلُ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015