2454 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا، يعَمِلَ فِيهِ , فَرَبِحَ، ثم أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ، وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ، إنه لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهُ, إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ، وَإِنْه إن أَخَذَ شَيْئًا من ذلك فَهُوَ ضَامِنٌ، يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَا.