2324 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ يُقْتَلُ الرَّجُلاَنِ الْحُرَّانِ والثَّلاَثَةُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ، وَالْمَرْأَتَانِ بِالْمَرْأَةِ الْحُرِّةِ، وَالإِمِاءُ وَالْعَبِيدُ كَذَلِكَ، إِذَا كَانَ قَتْلُ الْعَمْدِ.