2322 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصًا أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا , فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ من الْعَمْدُ , وَفِيهِ الْقِصَاصُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015