(65) باب الأمر بالرفق بالمملوك
2064 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ حَدَّثَنِا مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ.