1821 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ مُغْلَقَةً لرَجُلٍ , لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ , فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهَا قَطْعُ , حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا لأن الدَّارَ حِرْزُلهم , فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ وَكَانَتْ الدَّارَلهم حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا , فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ , فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ , فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ , وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ.