1818 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي الَّذِي يَسْرِقُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ، ثُمَّ يُعْدَى عَلَى السَّارِقِ، فَتُقْطَعَ يَدُهُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الْقَطْعُ، بَعْدَمَا يَسْرِقُ، أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ.