1793 - قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ مَا توجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثمنه ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُنْجَةٍ , قُوِّمَتْ ثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ، وذَلِكَ أن ربع دينارثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ وَهَذَا أَحَسن مَا سَمِعْتُ.