(3) باب الحد في النفي والقذف والتعريض

1778 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ بن أنس، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ.

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رحمة الله عليه -، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - , وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا , مَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015