1775 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَبلى وَلاَ زَوْجَ لَهَا، فَتَقُولُ: اسْتُكْرِهْتُ، أَوْ تَزَوَّجْتُ، قال: لاَ يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهَا , وَإِنَّ الْحَدُّ يُقَامُ عَلَيْهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ , أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى وكَانَتْ بِكْرًا، أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الأََمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ بِهِ فَضِيحَةَ نَفْسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذَلِكَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015