1733 - قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةَ، إِلاَّ بِإِذْنِهَا , وَالأَمَة يَنْكِحُهَا إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015