1714 - أخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كان يقَولَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا هلك سَيِّدُهَا , حَيْضَةٌ.
قَالَ مَالِكٌ: الأمر عندنا فيها إِذا لَمْ تَحِضُ ,أن عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.