1626 - قَالَ مَالِكٌ: في الرجل إِذَا تَزَوَّجَ امَرْأَةَ حُرَّةَ وِ الأََمَةَ الْحُرَّةَ، والنَّصْرَانِيَّةَ , وِ الْيَهُودِيَّةَ لاَعَنَهَا.