1623 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي بعد أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ , وَلَمْ يُلاَعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا , لاَعَنَهَا.

قَالَ: وَهَو الَّذِي سَمِعْتُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015