1617 - قَالَ مَالِكٌ: وإِن افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثم طَلَّقَهَا طَلاَقًا مُتَتَابِعًا جميعاً, فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ , فَمَا أَتْبَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وهذا الأمر عندنا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015