1560 - قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُخَيَّرَةِ إِن خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثًا، وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْها إِلاَّ في وَاحِدَةً، فَلَيْسَ لَهُ في ذَلِكَ قول، وَهذا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015