1510 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ التي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ، إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا , حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ إِن خَافَتِ الْحَمْلَ.