1491 - قَالَ مَالِكٌ: الأََمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَه عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَلاَ ينْكِحَ عَلَيْها، وَلاَ يتَسَرَّا عليها، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ، أَوْ عَتَقَ.