1485 - قَالَ مَالِكٌ فِي طَلاَقِ المْرَأَتَة يطلقها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زوجها، وَهِيَ بِكْرٌ , فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ , إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ , قَالَ اللَّهَ فِي كِتَابِهِ: {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فَهُوَ الأََبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ , وَالَّذِي عَلَيْهِ الأََمْرُ عِنْدَنَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015