1483 - قَالَ مَالِكٌ: ولاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، لأن ربع دينار يَجِبُ فيهِ الْقَطْعُ.