1407 - قَالَ: وَتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، مَنْ صلى منهم فِي جَمَاعَةٍ أَوْ وَحْدَهُ، بِمِنًى أَوْ بِالآفَاقِ كُلُّهَا، وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذَلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ، وَبِالنَّاسِ بِمِنًى، لأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا وَانْقَضَى الإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ، حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ، وأَمَّا الحاج فإنه مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا، لم يَأْتَمُّ بِهِمْ.
1408 - قَالَ مَالِكٌ: وَالأََيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ الثلاثة بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.