1346 - أخبرنا أبو مصعب قال: وسئل مَالِكٌ عن الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ: هل يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ، فقال: لا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمُ بَعْدَما يُعْتَقَ، ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، قَبْلَ طْلُوعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ، إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَيَكُونُ عَلَيه حَجَّةُ الإِسْلاَمِ يَحجهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015