440 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلاَ أَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ. إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا، كَانَتْ شَفْعاً (?).