407 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ (?)
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى هذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثٌ.