351 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلاَتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، [ف: 32] فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (?) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ (?) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِيءَ صَلاَتَهُ ظُهْراً أَرْبَعاً.