252 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ (?) عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلاَةِ.