182 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلاَّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ (?) بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ (?) الصَّلاَةُ فِي السِّبَاخِ؟ (?). -[78]-
قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي السِّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا. لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [النساء 4: 43] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ. سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.