160/ 43 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ (?) مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ. فَلْتَغْتَسِلْ»،
فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلكَ الْمَرْأَةُ؟
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ. وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ» (?)؟.