3251 - وَقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (?) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا (?) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (?) الرَّجُلَ بِعَصاً. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْداً. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015