3232 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (?) الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ -[1276]- الْعَمْدِ لاَ يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً. وَلاَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَحْجُبُ أَحَداً وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لاَ [ف: 302] يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ. وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ. فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ.