3066 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ] (?) رَجُلاً مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ [ق: 111 - ب] الْحَدَّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015