2959 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ (?) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (?). وَيَتْرُكُ (?) وَلَداً مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (?) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ -[1166]- شَيْئاً مِنْ ذلِكَ (?). وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (?) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.