2902 - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ. إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا، الَّذِي لاَعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ (?) هذِهِ الْمَنْزِلَةِ. إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ (?)، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ.
وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ، الْمَوْلاَةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ (?). قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ -[1140]- أَبُوهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.