2817/ 610 - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ [ق: 128 - أ] لَيْلَتَيْنِ (?)، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ» (?).