2540 - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضاً. يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعاً: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ. لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ (?). وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.