2447 - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (?) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْداً. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (?) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.
قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (?) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.