2381 - قَالَ: وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (?). وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَداً بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (?) الْحِنْطَةَ [ش: 166] بِالتَّمْرِ جِزَافاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015