2351 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَداً، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ. لِأَنْ يَجُوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ (?). فَذلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ الْحَرَامِ. وَ (?) الْأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015