2351 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَداً، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ. لِأَنْ يَجُوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ . فَذلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ الْحَرَامِ. وَ الْأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.