2287/ 543 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ (?) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (?).