2212 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (?)، إِلاَّ بِإِذْنِهَا. -[860]- وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (?) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015