2058 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَبْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.
فَقَالاَ: إِنْ نَكَحَهَا، فَلاَ يَمَسَسْهَا (?) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.