1969 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، -[771]- سُئِلاَ [ن: 77 - ب] عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ جَارِيَةً، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟.
فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.