1457 - قال يحيى: قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذلِكَ لاَ يُجْزِي عَنْهُ مِنْ (?) حَجَّةِ الْإِسْلاَمِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمَ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ. ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ. وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ، حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ. إِذَا لَمْ [ف: 131] يُدْرِكِ الْوُقُوفَ (?) بِعَرَفَةَ. قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ. وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلاَمِ يَقْضِيهَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015