1183 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ (?) يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ -[477]- طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنًى، بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.