960 - قَالَ: وَلاَ فِي الْقَضْبِ (?) وَلاَ (?) الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلاَ فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا.